أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٧

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

7 ـ رهن المتجر:

487

(1)

أجاز قانون التجارة العُماني رقم 55 (1990) رهن المتجر).

ما

خطأ عند الله. فما غنمه المشرك من الموحدين أو الصفرى يحل لمن دخل يده منهم بوجه ما من الوجوه الجائزة على مذهب الربيع وأبي حنيفة والمختار المنع، وعليه الجمهور كما ذكره في أواخر السؤالات، وقد بسطت الكلام على ذلك في جزء لطيف، ولم يصرح الربيع ومن ذكر ويضيف أيضًا: (وإن (اسلما أو تابا من تدينهما (وهو بيد مرتهنه رجع على الراهن بحقه) إذا حل الأجل، ولا يدرك عليه أن يرهن له رهنا أخر (وأراق الخمر) أو ألقي فيها ملحًا فيكون خلاً حلالا عند بعض، والمشهور المنع، وفي الحديث من طريق أنس: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا»، وعنه: «بعثت بقتل الخنزير وإراقة الخمر». أي: إذا أظهرهما المشركون ومن أيدي المسامين ولو أخفوها (وقتل الخنزير) أو ردهما إلى الراهن فيفعل ذلك بهما، ويرد المال الحرام إلى أهله أو يعطيه الراهن إذ رآه تائبا على حد مر فيرده كالربا وغيره، كذا قيل، وهو قول من قال: ما أسلم عليه الإنسان من حرام رده لأهله، والمشهور الصحيح أنه رد عليه إن كان بيده بتدين فالحرام بالذات يفسده ويتركه والحرام لعارض يحل له. (وإن أسلم الراهن أو تاب من تدينه وباع المرتهن) وهو مصر (المحرم واستوفي لم يتبرأ الراهن منه أي من الحق لأن ما استوفي منه حقه حرام في دينه فلا تقضي منه تباعته ولو حل في دين المرتهن (وفي العكس)، وهو أن يسلم المرتهن؛ أي: أو يتوب من تدينه دون الراهن يدفع) المرتهن للراهن رهنه) في حقه (ويرجع عليه بحقه) إذا حل الأجل إذ لا يقضي حقه مما حرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها». راجع أطفيش: شرح النيل، ج 11، ص 1

133 - 131

منه حقه

كذلك توجد قاعدة: الرهن بكل دين حرام باطل، ومثل ذلك الرهن بدين القمار أو بثمن الميتة والدم، وكذلك الرهن بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو ذمي بثمن الخنزير» مفتي الشام محمود حمزة: الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، ص 235. (1) يكفي أن نذكر النصوص الآتية: المادة 67: يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على لاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. المادة 68: لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي. ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق أن وجدت.

المادة 69: يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يومًا

=