أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٨

=

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

???

- الإجراءات واجبة الإتباع للتنفيذ على الرهن:

أولاً - الاتجاه الراجح في الفقه الإباضي - وهو ما يتفق مع ما استقرت عليه النظم القانونية المعاصرة - هو أن المرتهن ليس له أن يبيع المرهون وأن ذلك يجب أن يتم بأمر الحاكم وبالنداء (أي: بالمزايدة العلنية).

يقول الجامعي

ولا يباع المرهون إلا بالنداء على أمر القاضي).

وقال أبو سعيد: «إن الرهن لا يباع إلا في النداء إذا جرى بذلك الحكم، وأما إذا كان على النظر باجتماع من صلحاء البلد فمعي أنه يختلف في بيعه في السوم على ذلك فبعض يجيز بيعه في السوم. وقال من قال لا يجوز إلا في النداء على

حال» (2).

من تاريخ العقد. ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو

بموجب

حكم نهائي. المادة 70: إذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الإذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال. ويكون البيع في المكان واليوم والساعة

وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل. المادة 71: يكون للبائع وللدائنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها. (1) أبو سرور الجامعي: الوحدة الإسلامية، ج 3، ص 38. انظر أيضًا أجوبة المحقق الخليلي، ج 4، 280؛ الرستاقي منهج الطالبين، ج 7، ص 329؛ البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع

ص

والأصول، ج 6، ص 329 - 333.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 45، ص 185. كذلك بخصوص: الرهن المقبوض مثل تفق وما أشبهه وله مدة من السنين ما قدرت على صاحبه أن يفديه ما الوجه في أخذ حقي منه. قيل:

«فالوجه الحق في هذا على معاني ما جاء في آثار المسلمين أن ترفع أمرك إلى الحاكم كي