أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩

الباب الثالث: الأعمال التجارية في الفقه الإباضي

كذلك قيل:

489

«وعن رجل أرهن في يد رجل رهنا إلى أجل فإذا ما حل الأجل احتج على صاحب الرهن برجلين من المسلمين فلم يعطه حقه فباعه بغير مناداة هل يجوز بيعه؟

فعلى ما وصفت فقد قالوا لا يجوز بيعه إلا برأي الحاكم.

قلت: أرأيت إن قال صاحب الرهن للمرتهن أن يبيع ويأخذ حقه؟

فإذا أمره من بعد انقضاء الأجل أن ويأخذ حقه. يبيع

وجدنا في بعض الآثار: أن ذلك جائز ويثبت البيع وهذا إذا طلب إليه حقه فقال: بع واستوف حقك فإذا باعه فقد مضى بيعه كان بمناداة أو بمساومة وإن قال صاحب الرهن إن حقه لعله رهنه خير من عشرة دراهم وقال المرتهن باعه بخمسة دراهم فالقول قول المرتهن مع يمينه ما خانه في رهنه.

أنه

إن باعه المرتهن قبل أن يحتج على الراهن فذلك بيع لا يجوز وهو منتقض فإن قدر على رده فعليه ذلك وإن لم يقدر فقيمة الرهن والقول قول المرتهن في قيمته»).

يأخذ لك بالفداء أو بيع الشيء المرهون وتسليم مالك فيه من الحق إن كانت لك حجة تقوم لك بالحجة عليه في الحكم. وإذا عز عليك وجود د الحاكم الذي يقوم لك بها الحجة لحال من

الفداء أن کله

تحتج عليه في تبيع الشيء

تبيع بقدر حقك منه. وإن وتستوفي حقك منه ويكون

الحال فلك بعد الحجة عليه إن أمكنك أن كان لا يتبعض المرهون ولا يتجزأ جاز لك أن الباقي في يدك أمانة وهكذا القول فيما قيل إذا ما جعل لك السبيل في البيع للشيء المرهون متى حل الأجل إذا لم يوافك بحقك على قول بعض الفقهاء. ولو كنت للحاكم واجدا وكنت على أخذ حقك بالحكم قادرًا. وقال بعض إنه لا بد أن ترفع إلى الحاكم أمرك ولا تتولى البيع بنفسك ولو كان قد جعل لك البيع وأجازه لك قبل الأجل متى حل الأجل ولم يأتك بحقك ذلك. وأما إن أمرك بالبيع له بعد محل الأجل فجائز ذلك لك على حال فيما أرى إذا كان على حال يصح أمره ويجوز فيما يجيزه لغيره في ماله إجازته» السيد مهنا بن خلفان: لباب

فافهم

الآثار، ج 10، ص.

160 – 161

(1) جامع أبي الحواري، ج 2، ص 89