أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

وللشركة أركان عامة وأركان خاصة، وأركان شكلية نصت عليها

القوانين الوضعية.

أ) الأركان العامة،

وهي:

1 - الرضا، إذ يجب أن يتوافر تراضي الشركاء على إنشاء الشركة، وأن يكون هذا الرضا صحيحًا خاليًا من عيوب الرضا Les vices du consentement المعروفة، الغلط والتدليس والإكراه والرشوة.

وهي:

2 - الأهلية، أي أهلية كل شريك في إبرام العقد (وهو ما يعني عدم أهلية القاصر أو المجنون أو أي شخص محجور عليه).

3 ـ السبب، وهو الباعث أو الدافع إلى إنشاء الشركة، وهو عادة تحقيق الربح. 4 - المحل، ويشترط فيه - خصوصا - أن يكون مشروعًا. وبالتالي تكون باطلة الشركات الخاصة بالقمار والدعارة وتجارة المخدرات.

ب الأركان الخاصة، وتتمثل فيما يلي:

1 - تعدد الشركاء وهذا ركن يدخل في أخص خصائص أية شركة، إذ يجب أن يكون فيها شريكين (على الأقل) أو أكثر).

من

2 ـ تقديم الحصص، فالشركة - كما سبق القول - يقدم فيها كل شريك «حصة مال أو عمل». فالحصص على نوعين: حصة مالية سواء كانت نقدًا في صورة

(1) وإن كان يمكن - وفقًا للقانون المصري الخاص بقطاع الأعمال (رقم 203 لعام 1991) ـ للشركة القابضة تأسيس «شركات مساهمة بمفردها». كذلك يستلزم القانون رقم 195 لسنة 1981 ألا يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما أن القانون رقم 59 لسنة 1981 ألا يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما أن القانون رقم 59 لسنة 1981 نص على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكًا.

٨٥٣ / ١٬٧٢٤