الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي
11
ـ الشركات ذات الطبيعة المختلطة، وأهمها:
أولاً: شركة التوصية بالأسهم وتضم نوعين من الشركاء الشركاء المتضامنون ويسألون مسؤولية غير محدودة وتضامنية عن ديون الشركة، والشركاء المساهمون ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي قاموا بالاكتتاب فيها.
ثانيا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكًا يكون كل منهم مسؤولاً في حدود حصته في رأس المال، وليس لها أن تلجأ إلى الاكتتاب العام، ولا إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول، ويكون لها اسم خاص مستمد من غرضها، ويمكن أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر).
- الشركة الفعلية
إذ قد يتم الحكم ببطلان الشركة في وقت تكون قد مارست فيه بعض الأعمال في الفترة بين تأسيسها والحكم ببطلانها فاكتسبت حقوقاً وتحملت بالتزامات، ولذلك ـ حماية للأوضاع الظاهرة ولحقوق الغير، ولحقوق الشركاء أنفسهم حتى يتمكنوا من تصفية الشركة - تعتبر هذه الأخيرة قد قامت، وبالتالي لا يرتد البطلان إلى الماضي وإنما يقتصر فقط على المستقبل.
معنى ذلك أن الشركة الفعلية لا تتواجد
إذا لم تكن قد باشرت نشاطها، فلم يترتب لها حقوق ولم يفرض عليها
التزامات، إذ تعتبر كأن لم تكن.
- إذا كانت قد باشرت نشاطًا غير مشروع (كالاتجار في الرقيق أو المخدرات أو لعب القمار).
إذا لم تتوافر فيها أركان الشركة: كتقديم الحصص، أو عدم توافر نية المشاركة .. إلخ، لأن الشركة ـ أصلاً ـ غير موجودة.