أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

38

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

ويقول الشماخي إن:

جميع

ما كان في ذمة الغير، فلا يجوز بيعه حتى يقبض؛ لأنه من باب بيع

ما لم تقبض وربح ما لم تضمن».

راجع أيضًا بخصوص النهي عن ربح ما لم يضمن:

،184

عة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج 2، ص 932، الكندي: بيان الشرع، ج 42، ص: موسو جامع أبي الحسن البسيوي، ج 3، ص 1792، البطاشي غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 5، ص 17 - 18؛ الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 3، ص 89 - 93.

(1) الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 3، ص

93

٨٨٣ / ١٬٧٢٤