الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨38
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
ويقول الشماخي إن:
جميع
ما كان في ذمة الغير، فلا يجوز بيعه حتى يقبض؛ لأنه من باب بيع
ما لم تقبض وربح ما لم تضمن».
راجع أيضًا بخصوص النهي عن ربح ما لم يضمن:
،184
عة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج 2، ص 932، الكندي: بيان الشرع، ج 42، ص: موسو جامع أبي الحسن البسيوي، ج 3، ص 1792، البطاشي غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 5، ص 17 - 18؛ الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 3، ص 89 - 93.
(1) الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 3، ص
93
٨٨٣ / ١٬٧٢٤