أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

76

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

وهذا صحيح بالنسبة للشخص الطبيعي والشخصي الاعتباري أو المعنوي. 2 - خصص الإباضية تفصيلات كثيرة لكائنات لها أموال وحقوق وتتعلق بها، ليست إنسانًا (شخصًا طبيعيًا)، مما يؤيد معرفتهم لنوع آخر من الأشخاص: الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية. ومن أمثلة هذه الأخيرة المدارس، وبيت المال (2)، والمساجد (3).

وهي

ومعنى اشتغال الذمة بالحقوق هو كون النفس ملزمة لذلك الحق جوابات الإمام السالمي، ج 1، ص 285.

(1) فقد خصص السعدي باب في مال المدرسة وما أوصى وأقر به لها ولمن يعلم فيها، وما يجوز من ذلك لعمارها السعدي قاموس الشريعة، ج 47، ص 222 - 235. كذلك تحدث عن: «عمار بيت المدرسة ومالها، وقطع ما يجوز قطعه من غلتها وخوصها» (ذات المرجع، ص 215).

كذلك خصص الغافري باب «في المدارس وأموالها وفي المعلم فيها الغافري: صراط الهداية، مكتبة مسقط، 1433 - 2012، ج 1 ص 402.

ويشير المحقق الخليلي إلى أموال المدارس، وأموال الوقف، راجع أجوبة المحقق الخليلي، مكتبة الجيل. الواعد، مسقط، 1431 - 2010، ص 176، 183 - 184.

(2) انظ تأجير أرض بيت المال، وبيع أمواله، والاعتداء على بيت المال، في سماحة أحمد بن حمد الخليل الفتاوى الأجيال الكتاب الرابع، 1434 - 2013،

الشيخ

ص.

239 – 249

(3) خصص

أطفيش باب في أموال المساجد وأحكامها وحكم من أوصى لها به وفي بيان الاستعانة بها في المصالح العامة وفي صفة الجماعة الذين لهم الإنفاذ» أطفيش: كشف الكرب، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان، 1406 - 1986، وخصص العلامة البطاشي باب «فيما يصرف فيه مال المسجد»، وباب «في المجلس وحقه» راجع البطاشي: كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 3، ص 355، 372، أما النزوي فخصص باب «في أموال المساجد وضماناتها وحفظها والخلاص منها وكذلك باب في زراعة مال المسجد وفسلها وطنائها» أنظر النزوي المصنف، ج 19، ص 49 ـ 65 كذلك خصص ابن عبيدان بابًا «في القيام بالمساجد وأموالهن وما يجوز من فعل الوكيل في أموالهن» ابن عبيدان: جواهر الآثار، ج 2،

ص 37.

وخصص السعدي باب: في قعادة مال المسجد وما يجوز من ذلك وما لا يجوز»، وكذلك باب: «في قرض المسجد والاقتراض من ماله السعدي: قاموس الشريعة، ج 46، ص 12 ـ 72.

٩٢١ / ١٬٧٢٤