الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨78
أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي
ج الحق في التقاضي:
وهذه من آثار الشخصية المعنوية أيضا، فأي شخص له الحق في أن يرفع أو ترفع عليه القضايا أمام المحاكم، وذلك وفقًا للقاعدة التي تقرر أن A person is
entitled to sue and be sued
يقول الخليلي:
لوكيل المسجد وعليه أن يحاكم له وعنه في موضع وجوب ذلك ولا يمين على وكيل المسجد ولا يمين له أيضًا وإنما يحكم له وعليه بالبينة إذا حاكم للمسجد». وهكذا الشخص المعنوي قد تختلف أحكامه عن تلك المطبقة، على الشخص الطبيعي. لذلك، مثلاً، قيل بقاعدة: «لا أيمان في أموال المساجد»،
لذلك قيل: «أما الأمانات التي عنده للمساجد فلا أيمان في أموال المساجد وأما الأمانات التي للناس فقال بعض المسلمين إن الأمين خصم في أمانته، وله أن يحلف عليها، وقال بعض المسلمين: إن الأمين لا يكون خصما في أمانته، وليس له يمين»).
د الخلطة لها أحكام تختلف عن حالة الإفراز:
أكد اتجاه كبير لدى فقهاء الإباضية أن «الخلطة المترتبة على «المفاوضة» يترتب عليها آثار تختلف عن تلك التي يكون فيها المال مفرزًا يخص كل شريك: ففي حالة الخلطة مال جميع الشركاء بعضها على بعض، بينما في غير هذا الحمل. مما يعني أنه في حالة الخلطة نحن بصدد شركة، وفي
الخلطة لا
يتم
غيرها لا شركة (3).
يتم حمل
(1) المحقق الخليلي تمهيد قواعد الإيمان، ج 6، ص: (2) السيد مهنا بن خلفان: لباب الآثار، ج 10، ص،
248
244
(3) لذلك لا نوافق على الرأي الآتي الذي ينكر الشخصية المعنوية للشركة، بقوله: