أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

??

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

وذكر أبو العباس أحمد الفرسطائي، أن الشركة تقع على نوعين: في الأموال، وفي غير الأموال.

والشركة في غير الأموال تقع في الدين، وأمور الإسلام، وشركة النسب،

والولاء، وغيرها.

وفي الأموال تقع بفعل الشركاء، وبفعل بعضهم، وبغير فعلهم. فالشركة بفعلهم جميعًا إن اتفقوا في السعي لكسب المال، وفيما يدخل ملكهم من جميع المباحات إذا أحرزوها، والتجارات والغنائم.

أما الشركة بفعل بعضهم، مثل جميع المكاسب من التجارة والأرباح، إذا شارك بعضهم غيره دون فعل منه.

وأما الشركة بفعل غيرهم مثل الميراث والوصايا، والأموال الممتزجة بس خارجي، كالقمح والغنم والنقود، ولم يمكن تمييز نصيب كل واحد عن نصيب غيره. وجعل ابن بركة الشركة على أنواع ثلاثة شركة المضاربة وشركة العنان

وشركة المفاوضة» (1).

وقسم القطب أطفيش في شرح النيل الشركة إلى ستة أقسام: شركة مضاربة، وشركة عنان، وشركة مفاوضة وشركة أبدان وشركة وجوه، وشركة جبر، وقال: والثلاثة الأولى متفق عليها عند أصحابنا، ولو اختلفوا في بعض الشروط».

(1)

(2)

كذلك أشار فقهاء الإباضية إلى أنواع أخرى للشركة، منها:

من

:

هذا الاتجاه ابن بركة كتاب الجامع، ج 2، ص 380، ابن النظر الدعائم ص 479. ويضيف اتجاه آخر نوع رابع هو شركة الوجه (الذمم) ويقول أبو إسحاق إنها غير جائزة، راجع إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص 292، سعيد الحارثي: نتائج الأقوال من معارج الآمال ونثر مدارج الكمال، ج 2، ص 63.

معجم

ص

مصطلحات الإباضية، ج 1، 544 - 545؛ أطفيش: شرح النيل، ج 10، ص البطاشي غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 6، ص 90 - 91.

:

90

،303 - 304

٩٢٩ / ١٬٧٢٤