الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥الباب الرابع: الشركات في الفقه الإباضي
85
1 - شركة المنافع، وتكون - كما سبق القول: في المباح دون ملك (كالماء والكلأ والنار). وتقع أيضًا في نحو ذلك «من مسكن وطريق وغيره» والسابق إلى الشيء أولى به من غيره وإن تشاححوا اقترعوا عليه).
معجم
2 ـ شركة الجبر، وهي - على ما يبدو ـ يعوزها عنصر التراضي، وجاء في
مصطلحات الإباضية (2)
«شركة الجبر: أن يشتري أحد تجار السوق شيئًا مع حضور غيره من التجار، فمن أراد من هؤلاء التجار أن يدخل معه شريكا في ذلك أجبر التاجر الذي اشترى على قبوله شريگا.
الجبر جائز، والأصل في جوازه قضاء عمر
وللجبر شروط:
(
أولها: أن يكون الشراء بالسوق، فلو كان في بيت أو زقاق لم يجز. والثاني: أن يكون للتجارة، فلو كان للاقتناء أو الأكل أو السفر أو نحو ذلك لم يصح الجبر.
والثالث: أن يكون بحضرة تجار آخرين من أهل ذلك البلد، يحضرون دون أن يتكلموا، فلو لم يحضر غيره من تجار البلد، أو حصلت مزايدة على السلعة لم يثبت حق الجبر.
ـ يتحدث الإباضية عن الشركة بلا عقد وحيازة الأب» وتخص العلاقة بين الأب وأبنائه وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك أو ما يتمخض عن ذلك
بعد وفاته (3).
(1)
(2)
معحم مصطلحات الإباضية، ج 2، ص 1012 - 1013، الشيخ الفرسطائي: القسمة وأصول
الأراضين مكتبة الضامري سلطنة عُمان، 414 - 1992،
معجم مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 173 - 174. (3) انظر تفصيلات أكثر في البطاشي: غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 6، ص 122
وما بعدها.