الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢102
أحكام القانون التجاري الفقه الإباضي
والمضاربة وسيلة من وسائل تنمية المال فهي إحدى طرق استثمار المال
وتنميته في الفقه الإسلامي». وقد أكدت دار الإفتاء المصرية:
1 - عقد المضاربة جائز شرعًا بشرط ألا يتجاوز العاقدان حدوده.
2 - لمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعًا ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه.
3 - المنصوص عليه شرعًا أن للوصي دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه
مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم).
والمضاربة على نوعين:
- مضاربة تقليدية خصوصا التي تكون بين المضارب ورب المال).
ومضاربة عن طريق إصدار سندات أو صكوك المضاربة لإنشاء مشاريع أو
جهات إنتاج استثمارية (وهي البديل الشرعي لسندات القرض بفائدة).
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 30 (4/ 5) قرارًا بشأن سندات
المقارضة (المضاربة) جاء فيه:
سندات المقارضة: هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها، باعتبارهم يملكون حصصا في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه».
(1) المرحوم الزميل العزيز أ. د. محمود بلال مهران: استثمار المال عن طريق المضاربة في الفقه الإسلامي، القاهرة، 1411 - 1990، ص 205، وقيل: إن المضاربة تعدو وسيلة من وسائل التعاون بين الناس لأن الحاجة تدعو إليها» د. علي جمعة: الكلم الطيب فتاوى عصرية، ج 2، ص 195. كذلك قيل: إن القراض «تنمية العامل المال بالتجارة على جزء من الربح يتفقان عليه» ابن عسكر البغدادي: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، دار الفضيلة، ص 190. (2) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، ج 5 ـ 7، ص 2309.