أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

98

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

التعارف:

استخدم فقهاء الإباضية كلمة «التعارف» أيضًا، يقول الناظم تحت باب التعارف: وهي إباحة بها تعارفوا ولم يكن في أمرها تخالف يعرفها أهل البلاد طرا بأن ذا لم يحجرن حجرا في مثله تسامح النفوس ولم يكن ريب من المحسوس عند انتفاء الريب في ذا الشأن يعرف حله بذا المكان واختلفا في حكمه أجازه بعض وبعض لا يرى الإجازة والقول بالجواز قول الأكثر أيده أيضا معاني الخبر فإنه يوجد في الأخبار معناه منصوصا فلا تماري وبعضهم يمنعه فيما غصب ي يتيم مسجد ومن يغب يقول ما عليهم تعارف لأنه لم يقصدنه الواصف وبعضهم يمنعه في الكل ولا يراه حجة للحل تعلقا بمقتضى الأحكام وغيره قالوا من الحرام وعندهم له فروع تذكر نذكر بعضها كما قد ذكروا

بل وخصصوا بابًا كاملاً في بيع التعارف». وهكذا جاء في بيان الشرع: «حين سلم الرجل المشتري الدراهم إليه قبل أن يوجبا بيع هذه السلعة بهذه الدراهم أو هذه الدراهم بهذه السلعة فقال الآخر نعم هل يكون بيعًا تاما؟ قال: لا يبين لي أن هذا بيع إلا أن يقول: هذه السلعة لي بهذه الدراهم إلا على

(1) والتعارف يختلف عن الدلالة. فالدلالة إباحة تكون بين اثنين بغير هي التي تعرف بالدلالة وضبطها

قول

عندهم

متصافيين

بحالة

يجد الإنسان من صاحبه ما يترتب في الذي يأتي به

ولو رآه يأكلن من

ماله

داخله السور من أحواله

لا يخجل الأكل إن رآه إن الحياة

ريبة

تراه

راجع السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، ج 1 ـ 4، ص 368، 374.