أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

152

أحكام القانون التجاري في الفقه الإباضي

- وفي ذات المعنى ما يحدث من البغاة):

4 ـ كذلك بحث الإباضية التضامن بين المساهمين في الجريمة بخصوص دفع الدية

يثير دفع الدية عند تعدد من ارتكبوا الجريمة مسألة: هل يوجد تضامن بين الجناة؟ أم أن كل منهم مسؤول فقط عن حصته؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب عن السؤال الأول فإننا نكون بصدد ما يسمى ـ في لغة القانون - بالمسؤولية التضامنية joint and several liability أما إذا كانت الإجابة بالإيجاب على السؤال الثاني فإننا نكون أمام ما يسمى بالمسؤولية الفردية:

Individual Liability

وفي الفقه الإباضي يوجد هذان الاتجاهان:

وهكذا بخصوص سؤال عن اختلافهم في جماعة سرقت فتاب واحد هل عليه أن يؤدي الكل أو تجزئه حصته قولان ما وجههما؟ يقول السالمي:

«أما القول بإلزامه الكل فتعلق الضمان بكل واحد منهم والضمان معنى لا يتجزأ وإنما يتجزأ، المضمون، فهو في ذمة كل واحد من السارقين على

طريق البدل.

(1) وهكذا بخصوص ما يلي:

«نستشيرك في قبيلتين وقع بينهما حرب ويحتمل بغي الكل أو بغي أحد أهل القبيلتين، ثم وقع بينهما صبر إلى مدة معلومة ثم سارت إحدى الطائفتين فهجمت على سور القبيلة الأخرى على حين غفلة ووقع قتال ونهب أموال، وقد صاحب الفئة المتسورة رجل وطلع السور ووقع ضرب البنادق، وقد صح قتل في أهل السور وحين الدخول في السور ليس فيه أحد إلا أنهم حواليه ما يلزم هذا الرجل على هذه الصفة ما صح معه أنه قتله بنفسه أو ما فعلته السرية إذا كان التسور والفعل مثلاً بغيًا أيضًا؟. ثم القبيلة المتسورين حين صح معهم التسور ثابوا وصح منهم قتل في أهل السور في حلتهم القريبة من السور وصح الضرب في أهل السور من الحزبين.

جميع

ـ

٩٩٧ / ١٬٧٢٤