فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

مسألة ومنه: والتجارة للنساء فيها كراهية بلا تحريم أم لا؟

الجواب: فنعم هكذا، والله أعلم.

مسألة: وفيمن يبيع نصيبه من المال الفلاني ويقول للكاتب: أكتب نصيبي أنه نصف جملة هذا لعله المال أو ثلثه. هل يجوز للكاتب أن يكتب ويحده على ماقال له البائع من الأجزاء؟

الجواب: ذلك بدعواه، ولا يكتب ذلك حقيقة، والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا قطع شجرة غير مثمرة أو حَسَّنَ فَسْلَةً غير مثمرة كانت مفسولة أو ناشئة غير مسفولة. هل يكون مثل هذا إتلافاً مما يمنع الغير من القسمة أو البيع أم لا؟

الجواب: عن القاضي الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: نعم هو إتلاف، والله أعلم بذلك

•

مسألة: رجلان تبايعا مالاً غيّر أحدهما على أحدهما في ذلك البيع في صحتهما أو مرضهما ومات أحدهما قبل إظهار الغير من المغيّر. هل يثبت هذا الغير أم لا؟

الجواب: نعم إذا كان الغير بحجة يجوز بها الغير في الحكم ولورثة الميت منهما وعليهم من الحجة ما على مالكهم، والله أعلم.

مسألة ومنه: وهل يجوز شرط الأقالة في البيع عن صفقة البيع مثل رجل أراد مال على آخر على أنه متى أراد الاقالة منه في ذلك البيع كان له أم لا يجوز

بيع

ذلك؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد أن هذا شرط لا يثبت وقول إنه ينقض البيع. وقول البيع ثابت والشرط باطل وإنما يجوز شرط الخيار في البيع إذا كان إلى أجل، والله أعلم.

-