الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨مسألة: أتيت بمعناها فيما عندي فيمن وطى أمته ثم باعها ولم يستبرئها؟ الجواب: أنَّه يكون مأثوماً وعليه التوبة من ذلك في قول بعض المسلمين. والله أعلم. . قال الناسخ والمؤلف ينظر في هذا لعله باعها ولم يعلم المشتري بذلك وقد غاب عني معنى السؤال فينظر في ذلك.
مسألة ومنه: وفيمن اشترى سلعة بثماني لاريات ثم إنه أعطاها رجلاً ليبيعها له، وقال له: إني اشتريتها بعشر لاريات وإذا بعتها فلك نصف مازاد على هذه القيمة على بيعها، ثم إنه باعها بزيادة كثيرة تفضل عن أجرة مثله. أيلزم من كذب عليه الضمان بمازاده عليه بالكذب أم تكفيه التوبة؟ الجواب وبالله التوفيق: تكفيه التوبة من ذلك على قول بعض المسلمين، والله
أعلم. مسألة: وفي رجلين أرادا ان يشتركا في بضاعه وكان أحدهما عنده بضاعه ليست عند صاحبه هل يجوز لهما أن يُقوّماها بالثمن على ما يتفقان عليه من الثمن ويضيفانه في تجارتهما. أم لا؟ الجواب: أما إذا قوم كل واحد بضاعته بالقيمة وإشتركا وجعلاها دراهم فهذه شركة غير ثابتة في الاحكام وإن تتاما على ذلك لم تحرم، وإن كانت بضاعتهما مما يكال أو يوزن من جنس واحد فعلى بعض القول إذا أخطأهما جازت الشركة بينهما، والله أعلم.
مسألة: رجل في البلد علم بغلاء سلعة سار لرجل في تلك البلد لم يعلم بغلاء تلك السلعة فاشتراها منه رخيصة بما اتفقا عليه من الثمن هل يحل للمشتري ذلك؟ أم عليه أن يخبره بغلائها؟ الجواب: إن كانت السلعة غالية في ذلك البلد بنفسه وذلك الرجل لم يعلم بغلائها فلا يحل له عندي أن يخدع أخاه المسلم إذا كان عنده أنه لو علم بغلائها لم يبع عليه بذلك الثمن، والله أعلم.
- 98 -
-