فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

الباب السابع

في بيع الخيار والرهن والاثبات

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله: وفي المال المبيع بيع الخيار وكان فيه نخيل وفحول وموز وأنبا (1) وليمو (2) ونارنج وأطرنج وسفرجل وقت وعظلم وقطن وبر وذره كان هذا الغرس والزرع زرعه وغرسه البائع قبل البيع أو بعده أو كان الغارسُ لهذه الأشجار والزارع لهذا الزرع المشترى بالخيار، ثم أراد البائع نقض هذا البيع واشتجر في هذا الزرع الأشجار والنخيل والفحول وغير الفحول كل واحد يقول الغلة لي. بين لنا شيخنا دراك كل شيء بعينه ولك عظيم الأجر والثواب. . أرأيت وإن كان فحول النخل تصلح للغيط وتصلح للنبات أو كانت مما لا تصلح إلا للغيط ماحكمها؟

الجواب وبالله التوفيق: أما دراك النخل فكل نخلة فيها سبع قارينات أو سبع دراکات وصفة الدراك هو أن يرطب ماحول التفروقة كلها يكون من ذاته لامن عاهة مثل نقز أو غيره يوم الفدى فهي للمفدى منه وهو المشتري بالخيار. وكل نخلة لم يكن فيها سبع قارينات أو دراكات يوم الفدى فهي للفادي وهو البائع،. وأما دراك الفحول فكل نباته تصلح للنبات فذلك دراكها، وهي للمفدى منه وكل نباتةٍ لم تصلح للنبات فهي غير مدركة وهي للفادي. وقال من قال من المسلمين: إذا صار شيء من جملة الفجل يصلح للنبات ولو نباتة واحدة فحكم

(1) هي المانجو.

(2) هو الليمون.

101