الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢ذلك الفجل للمفدى منه، وقال من قال من المسلمين: إذا أدرك من الفجل سبع نباتات فحكم جميع ذلك الفجل للمفدى منه والقول الأول أحب الي أن يكون المدرك من النبات للمفدى منه وغير المدرك للفادي، وأما صفة دراك الموز فهو إذا استوت حدوده. وأما صفة دراك الأنبا إذا أدرك من شجرة الأنبا سبع فحكم تلك الشجرة للمفدى منه وهو كالنخل على أكثر القول، وأما صفة دراك الليمون فقال من قال من المسلمين: إذا درج فيه الماء وقال من قال: إذا ذهب منه السخاخ. وقال من قال: إذا اصفر. وقال من قال: إذا صار يصلح للصبغ. وأما دراك الخوخ إذا فضح وصار يصلح للأكل فذلك صفة دراكه. وأما صفة دراك النارنج والأترنج، فقال من قال من المسلمين: إذا صار يصلح للأكل. وقال من قال: إذا ذهب منه السخاخ، وقال من قال: إذا اصفر. وأما القت فدراكه إذا بلغ للجزار. وأما دراك العظلم إذا استوت رءوسه ولم تبق له قمم. وأما دراك القطن إذا كثر فيه المقش وأفعى بعضه فذلك دراكه. وقال من قال قال من المسلمين: إذا صار في حد أو لو يبست القورة لم يفسد بسرها. وأما صفة دراك الرمان إذا افتت وجعل في الشمس صار يصلح للبذار.
وأما دراك الزرع إذا صار الزرع بسراً فقد أدرك وصار للمفدى منه. وإن كان الغارس لهذه الأشجار المشتري بالخيار فلما فدى منه طالبه في عنائه وقيمة فسله فيه قيمة الشجرة أو النخلة يوم غرسها. وأما العناء فإن كان هذا المشتري بالخيار استأجر غيره على قلع هذه الشجرة أو قلع هذه الفسلة وعلى غراسها ذلك فله الأجرة. وأما إن تولى هو ذلك بنفسه أو مملوكه فليس له عناء وإن. تولى ذلك ولده الصبي ففي ذلك اختلاف، وكذلك إذا لم يُدْخِل في المال عاملاً وسقاه هو بنفسه أو بنوه فليس له في المال عناء إذا فدى منه البائع قبل دِرَاكِ الثمرة
وصح