الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١مسألة ومنه: وفي القرض إذا شرط المقرض على المقترض ليرد عليه القرض إذا جاء الصيف أو إذا جاء القبض أو بعد انقضاء شهرين. أيجوز هذا القرض على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: أن القرض حكمه حال ومتى ما أراده صاحبه فله ذلك ولا بأس عليه بقوله ليرد علي القرض.
ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي النزوي رحمه الله: والذي أسلف في تمر ولم يشرطه من أين لعله أي جنس هو أثبت ذلك على هذه الصفة أم لا؟ وكذلك إن أسلف في حب لعله بر ولم يذكره
من أي من الأجناس والتمر والبر أجناس كثيرة كيف ترى ذلك؟ الجواب: أما التمر فأكثر القول لا يجوز وفيه اختلاف وأما الحب فقد قيل إنه
جائز ولا يأخذ ميسانيا. والله أعلم.
– 131 –
١٬٠٤٥ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.