فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

وزن لها. وأنا يعجبني أن توزن الدراهم إن مقاطعتهما بالسلف من المسلف والمتسلف. والله أعلم .. وأن كل كذا درهم في كذا من الجنس الذي يوقعان فيه السلف بعد معرفة مدة السلف. والله أعلم. وإن نسي أن يعلمه يوزنها عند عقد السلف، وأعلمه بوزنها بعدما عقد السلف بيوم أو أيام وأتماه فعلى قول من أجاز من المسلمين السلف بالدراهم عددا بلا وزن فلا أقول انه غير جائز وأما على قول من لا يجيز السلف بالدراهم إلا بالوزن لها عند السلف فلا يجوز معه ما ذكرت. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله: وفي الدراهم إذا أراد صاحبها أن يسلقها أحدا من الناس. أيجوز له أن يزنها بالكياسات والأمانات أم لا يكون وزنها إلا بالمثاقيل فقط إذا

كانت كثيرة؟ الجواب: هو جائز عندي إذا وقع الشلف من المسلف والمتسلف على الكياس من الفضة بكذا أو على المن منها بكذا، ولا فرق عندي في السلف أن يكون بالمثاقيل أو الدراهم، وبين أن يكون على الكياس أو المن إذا كان أساس السلف بينهما صحيحا. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله: فيمن أعطى رجلاً حبًا أو تمرا أو ثيابا أو شيئا من الأمتعة ليبيعه له، واحتاج المعطى له إلى شيء من ذلك. هل يجوز له أن يأخذ من ذلك لنفسه ويحسبه كمثل ما يبيع على الناس أم لا؟

الجواب: أما ما يكال ويوزن فجائز أن يأمر غيره بكيله ويحسبه كما يبيع على غيره وأما ما لا يكال ولا يوزن فيعجبني تركه.

130

-