فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

مسألة ومنه: وإذا كان مال بين يتيم وبالغ وقسمه الجماعة واختاروا لليتيم سهماً ثم لبثوا ما شاء الله وبلغ اليتيم، وحال سهمه سنين، وكذلك البالغ ثم إن البالغ غضب في شيء جرى بينه وبين الذي كان يتيماً فجاء مُغيّراً في القسمة بإدعائه الجهالة، والآن سهم اليتيم صار عَدْلاً له. غير بذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا غير للبالغ على صفتك هذه على أكثر ما حفظته آثار المسلمين. والله أعلم.

سألة

من

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري النزوي رحمه الله: في شركاء بينهم نخل طلب أحدهم أن يخرف النخل ويأكل منها وهم فقراء محتاجون للخراف وطلب آخرون أن يتمروا ويحدوها ويقسموا عراً. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب.

الجواب وبالله التوفيق: يكون ذلك على الأغلب من هذه النخلة، فإن كانت في أغلب الأحوال يؤكل رطبا خرّفت وإن كانت هذه النخلة تعرف عند أهل البلد أن تثمر جعلت تمرا. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في ورثة بالغين قسموا مالهم وفي المال بيع خيار ووصيته الهالك باقية لم ينفذ أكثرها وشرطوا على أنفسهم للوصي أن يسلم لكل واحد ما ينوبه من الوصية. أتتم هذه الوصية إذا أتموها أم تنتقض. وهل تنتقض إذا أراد نقضها مع هذه الشروط؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا لم تنفذ ديون الهالك ووصاياه، وماله، فالقسم لما له غير ثابت إلا أن تقضى الديون وتنفذ الوصايا ولم ينقضوه بعد ذلك فيتم. والله

أعلم.

سألة: أتيت بمعناها فيما عندي دون لفظها الجواب: إذا غير القسم بعد بلوغه ولم يكن القسم بحكم الحاكم يطرح

– 137 -