الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦الجواب وبالله التوفيق: إذا كان عند قسم هذه الأموال أن نضيب الأيتام أصلح فلا يضيق الأكل من أموال البالغين إذا بلغ الأيتام وغير وا القسم فلهم ذلك ولا تلزم الشركاء ردَّ الغلة على القول الذي يعجبني. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي هالك ترك أموالاً وترك يتامى وبالغين وكانت الأموال في أفلاج شيء في قرية فقسم الورثة الأموال وأضافوها جميعا وخير وا أولياء الأيتام. هل تجوز هذه القسمة إذا جعلوا الخيار للأيتام؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان في هذه القسمة صلاح للأيتام فجائز ذلك على ما حفظته من آثار المسلمين مؤثراً بعينه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي رجل وصى في مال له بكذا كذا منًا معروفا للفطرة أو لشيء من الوقوفات غيرها يوزن ذلك من جملة المال ومات الرجل. فهل لورثته قسم هذا المال وكل منهم يخرج من قسمة بقدر الذي ينوبه. . أرأيت إن ميزوا شيئا من المال وأخّرُوه للوقف وقسّموا بقية المال. يجوز أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز للورثة قسمة المال وتكون الوصية في جميع المال يخرج كل واحد من الورثة بقدر ما ينوبه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الجماعة الذين يختارون للأيتام في القسمة يجزئ أن يقولوا عندنا أو نرى أو نختار السهم الفلاني للأيتام، وهو ما نراه أصلح أو حتى يلفظوا بلفظ غير هذا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا قال الجماعة: إن تختار هذا لليتيم يكفي رضا الله تعالى. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا:
الجواب وبالله التوفيق: إن قسم لعله الزرع قبل إدراكه على أن يترك في الأرض إلى أن يدرك، فلا يجوز وهو من الربا ولا يصح فيه القسم ولا يثبت. والله أعلم.
- 136 -