فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

مسألة ومنه: في المال الذي بين أخوين وسافر أحدهما إلى مكة وباع أخوه نصيبه من المال ثم قدم أخوه وأراد الشفعة.

الجواب: أما الحاج إذا لم يُقم إلى عاشوراء المحرم فإنه يدركه الشفعة في المشاع والمقسوم، وإن أقام الى عاشوراء فإنه يدرك في المشاع ولا يدرك في المقسوم، وكذلك الفادي. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه:

الجواب وبالله التوفيق: حفظت عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله وهو هذا بعينه: وأما الذي اشترى مالاً شفعة شفيع وأمر بذلك المال للمسجد أو لرجل من الناس وقال هو له بحق الجواب أنه إذا كان المشتري أعطاه المسجد فلا يدرك الشفيع شفعته، وأما إذا أقربه لأحدٍ من الناس أو قضاه أو باعه فيدرك الشفيع شفعته من البشر، ولا يدركه فيما كان الله تعالى. وفيه قول غير هذا. والله أعلم. ألة: ومن جوابه أيضا ـ أعني الشيخ الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله ـ: واليتيم إذا كان لا وكيل له ولا وصي ولا محتسب وبيعت شفعته. أيعجبك أن يقام له وكيل ينزع له شفعته أم لا يجوز ذلك على هذه الصفة؟

سألة

الجواب وبالله التوفيق: إن أقام حاكم المسلمين أو جماعتهم وكيلا له مع عدم حاكمهم لما ذكرت فواسع ذلك عندنا وقد فعل ذلك من فعل من حكام المسلمين في المال المشاع دون المقسوم. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: حفظت من آثار المسلمين أن طالب الشفعة يطلبها من المشتري لها إذا علم إذا كان حاضراً، أو من حاكم المسلمين إن كان موجودا أو يشهد على انتزاعها من مشتريها شاهدي عدل إذا لم يكن المشتري حاضرا ولا

- 141 -