فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

حاكم المسلمين من إمام أو قاض أو وال. وأما من جعل لقضاء عوائز المسلمين ولم يكن حاكماً فليس ذلك بحجةٍ على انتزاعها. والله أعلم.

مسألة ومنه: والذي أوصى لأحد بماله من ضمان عليه له. أيذرع الشفيع

بالشفعة على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: هكذا معنا. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله: إذا كانت لرجل نخلة في مال إنسان تقايش نخل ذلك البستان فباعها صاحبها على رجل آخر فاشتفعها صاحب البستان وخاصم وشاجر فقال للمشتري إني لم أشرها بأرض، وإنما شريتها وقيعة وليس لك على شفعة ولا رفيعة. وقال البائع نعم إنما بعتها وقيعة بلا أرض يعلم ذلك رب السماء والأرض.

الجواب وبالله التوفيق: فعلى هذه الصفة للشفيع فيها شفعة فليقلع عن المشتري وتر الخصام وشفعه، وكذلك إذا كان للمال طريقان أحدهما من طريق جائز والأخرى على مال إنسان فبيع هذا المال على رجل حسن الوجه وسيم فاستشفعه من يَمُرُّ عليه [في] (1) تلك الطريق فقال البائع والمشتري إنما وقع البيع على الطريق التي تمر على جائز العدو والصديق فعندي أن القول قول البائع والمشتري وليس للشفيع فيه شفعة ما لاح في أفق السماء المشتري كتبه الواثق بالملك الديان خلف بن سنان، نقله كما وجده الخادم الأقل سالم بن خميس بيده.

(1) ليست في الأصل.