الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١فالجواب وبالله التوفيق: أما شرب [اللبن] (1) للدواء، فلا يضيق ذلك، وأما
مس الفروج لشهوة فلا يجوز ذلك، وهو من الكبائر والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن يقول من عوام النّاس (فَرج الله قريب) بتسكين الراء؟ الجواب: ان هذا القول ليس كفرا، بل هذا لحن، ويسع السامع السكوت. وان قال القائل هذا القول وعرفه الصواب، فذلك أحسن. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن يقرأ القرآن بالبداوة، أعني القاف خاصة وكأنه جيم عند
السامع؟ فجوابه: اذا كان ذلك من ثقل لسانه. . ولم يقدر على غير ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجائز له القراءة على ذلك، وكذلك صلاته تامة على هذه الصفة التي وصفتهالك، وان كان يقدر على غير هذه القراءة فلا يجوز له أن يبدل القراءة. والله أعلم
•
مسألة ومنه: وانكار المنكر بالقلب هو بغض العاصي، وكراهة فعله، وانكار
ذلك بقلبه، أنه غير راض بهذا الفعل وان هذا الفعل لا يجوز والله أعلم
•
مسألة ومنه: والذي يدين اهل الخلاف بطهارته، ويدين أهل عمان بنجاسته، أيجوز للعماني أن يستعمل لهم ما يستحلونه، ولو كان هو يحرمه في
مذهبه؟
الجواب وبالله التوفيق: انه لا يجوز للعماني أن يستعمل شيئا مما هو عنده في مذهبه حرام، وعند أهل الخلاف حلال، وكذلك لا يجوز له أن يعطيهم شيئا نجسا لا يمكن طهارته، ولو كان عندهم حلالا، والله أعلم
(1) خلا منها الأصل
-11 -