الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢مسألة ومنه: والذي يذكر الله عند طوافه بشيء من المتاع حتى يبيعه على الناس ويجعل البركة علامة له، أيجوز ذلك أم لا؟ وكذلك من يأمره بقراءة فاتحة الكتاب عند الاتفاق على البيع والشراء، والأكرية والمواعيد، يحسن ذلك أم
فيه كراهية؟
فجوابه: انه مكروه أن تجعل ذلك علامة لما ذكرت، ويُنهي عن
أعلم.
ذلك والله
مسألة ومنه: وفيمن له دين على رجل، فقضاه به أفيونا، فاقتضاه منه خوف ذهاب ماله، أيحل له ثمنه اذا باعه لمن لا يدري أنه يأكله أم لا يأكله؟ فجوابه: ان كان هذا الأفيون ينتفع به لشيء غير الأكل مثل الملحوحات فأرجو ألا يضيق ذلك. والله أعلم.
مسألة ومنه: وهل يجوز قتل السنّور اذا كان لصا ويبول في الأوعية أو ضارا، بما أمكن من القتل؟
الجواب: قال بعض المسلمين إنه يعرف، وأرجو ألا يخرج قتله من أقوال
المسلمين. والله أعلم
مسألة ومنه: وهل يجوز أن يقال: اللهم اهدني يا هادي، خبرني يا خبير بين لي يا مُبين، علّمني يا علام الغيوب على سبيل الطلبة والسؤال لذلك من الله عز وجل لا على سبيل التحكم؟
فجوابه: أرجو ألا يضيق مثل هذا. والله أعلم
مسألة ومنه: في الطعام الذي ينعقب (1) بين الأضراس إذا كان متغيرا نتنا.؟ الجواب: فان كان متغيرا نتنا فهو مكروه وغير حرام، ولا نجس (2)، وان لم (1) أي يتخلف
(2) في الأصل: فإن كان شرطه مكروه وهو غير حرام ولا نجس
-
12
-