الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠فلان
بن
الفلاني وأملكته عصمة نكاحها بإذن وليها فلان بن فلان الفلاني والمتزوج له أبوه فلان الفلاني، فإذا قبلها زوجة لابنه فلان هذا فكونوا عليه من الشاهدين. ثم يقول بعد ذلك: أشهد عليك أنا والجماعة الحاضرون بأنك قد قبلت فلانة بنت فلان الفلاني زوجة لابنك فلان على هذا الصداق العاجل منه والأجل وعلى جميع هذه الشروط وقبلت لها عليه بجميع ذلك. فيقول الأب: قد قبلت فلانة بنت فلان الفلاني زوجة لابني فلان على هذا الصداق العاجل منه والآجل وعلى هذه الشروط وقبلت لها عليه بجميع ذلك. هذا إذا كان العاقد غير الولي وغير أب المتزوج، وإن كان العاقد الأب قال: والمتزوج له أنا بنفسي. ثم يمضي في عقده النكاح، وإن كان المزوِّج الولي بنفسه فلا فرق بينه وبين اللفظ الذي قبل هذا إلا أنه يسقط من قوله: بإذن وليها. والله أعلم.
ـــألة مس
: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله. . تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا فيما عندي، إذا كان الأخ غير عاقل فتزويج عمها الأعمى جائز. والله أعلم .. وإذا كان العم البصير حاضراً ولم يرض بزواجه الأعمى لها فيكون التزويج ثابتاً أم لا؟
الجواب: عنه هو ثابت إذا رضيت المرأة. والله أعلم.
سألة: والأعمى إذا أراد أن يتزوج هل يوكل من يقبل له التزويج أم يكفي قبوله لنفسه؟
الجواب: كل ذلك جائز إن وكل من يتزوج له أو يقبل له التزويج أو يُوَلَّى هو ذلك بنفسه. كل ذلكم جائز. والله أعلم.
لفظ من أراد أن يستبرئ أمته للوطء إن كان اشتراها أوسباها يقول: اللهم نيتي واعتقادي أني أتربص بأمتي فلانة إن كانت ممن تحيض بحيضتين ليحل لي فرجها إتباعاً لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ أو تأدية لسنته طاعة الله ولرسوله محمداً ـ صلى الله عليه وسلم - وإن كانت مما لا تحيض قال:
- 19.