الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩نفسه، وعن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي الخراساني النزوي رحمه الله: فيما يتوجه إلى من هذا اللفظ من غير سماع مني لهذا اللفظ من أثر بعينه أن يقول بعد كمال الخطبة: ثم إني أشهدكم فاشهدوا أني زوجت ابني فلانا بفلانة بنت فلان الفلاني بإذن أخيها إن كان حاضرا [معها] (1) فيقول هذا، وإن لم يكن حاضرا فيقول: فلان بن فلان الفلاني، ثم يقول بعد ذلك زوجته إياها على حكم کتاب الله عز وجل وسنة نبيه المرسل محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى الإحسان إليها وجميل الصحبة عندها ورفع الإساءة عنها وأداء الواجب إليها وعلى امساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعلى صداق عاجل وآجل فالعاجل منه كذا كذا يؤدى إليها أو إلى من يقوم مقامها بأمرها والآجل منه كذا كذا دينا منسأ لها عليَّ إلى حدوث موت أحدهما أو وجه من وجوه الفراق تجري بينهما أو بينونة تجري بحرمة بينهما يحل محل هذا الصداق علي لها فعلى هذا الصداق العاجل والأجل وعلى هذه الشروط المذكورة زوَّجت ابني فلانا بفلانة بنت فلان الفلاني بإذن أخيها هذا وأملكته عصمة نكاحها فإذا قبلتها زوجة لابني فلان على هذا الصداق العاجل منه والآجل فكونوا علي من الشاهدين، ثم إني أشهدكم أيتها الجماعة الحاضرون بأني قد قبلت فلانة بنت فلان الفلاني زوجة لابني فلان على ما شرطته لها في هذا التزويج من الصداق العاجل منه والآجل على أن يكون صداقها الآجل الذي شرطته لها في هذه العقدة علي لها ضمانا في نفسي ومالي. والله أعلم .. عقد آخر عنه إذا أراد الأب أن يتزوج لولده أن يقول العاقد بعد أن يكمل الخطبة: ثم إني أشهدكم فاشهدوا علي بأني قد زوجت لفظ فلان بن فلان الفلاني بفلانة بنت فلان الفلاني، ثم يمضي فيما بقى من عقد التزويج إلى أن يصل إلى قوله: فعلى هذا الصداق العاجل منه والآجل وعلى جميع هذه الشروط زوجت فلان بن فلان الفلاني بفلانة بنت فلان،
(1) في الأصل: معك.
- 119 -