الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٦مسألة ومنه: واذا توضأ احد لما شاء من الصلوات. أيجوز له ان يصلي به ما شاء من الصلوات الفرائض، أو غيرها، أم لا؟
الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول اذا توضأ لصلاة فريضة أو نافلة، أو لشيء غير لازم، فجائز له ان يصلي به ما شاء من الصلوات على أكثر القول. والله أعلم.
مسألة: من منثوره: وفيمن اصطاد جرادا في وعاء نجس؟
الجواب: فإن كان ترطب الوعاء والجراد فيه فإنه يغسل حيا ويطهر. وإن طبخ بغير غسل وقد ترطب في الوعاء، لم يؤكل. والله أعلم
•
مسألة: وعن نظر الشهوة الذي ينقض الوضوء، ما معناه، أيكون نظرة الى المرأة لشهوة الحرام أم لشهوة الحلال وشهوة الحلال هل تنقض؟
الجواب: ففي التشهي اختلاف فقول: من تشهي زوجته أو سريته، فاذا لم يتولد عليه فلا نقض ولعله لا يتعرى من الاختلاف، على قول من يقول، اذا نظر لشهوة انتقض وضوؤه، فهذا الذي وجب على معنى سؤلك وتدبيره. والله أعلم. مسألة: من جواب الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في المتوضئ عريانا في موضع مستتر حيث لا تراه الاعين. أيتم وضوؤه أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف قال من قال: إن وضوءه يتم وهو أكثر القول. وقال من قال: لا يتم. والله أعلم.
-111 -