الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥مسألة ومنه: والصوغ الذي يصوغه الكفار والبانيان كيف حكمه في
الطهارة؟
الجواب: فعلى ما وصفت، ما لم يدخلوا فيه شيئا من الرطوبات مثل الدك، فلا بأس به. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيما يرجع من بطن الشاة عند الذبيحة الى فمها. أيكون طاهرا أم لا، وكذلك كرش الشاة إذا أزيل منه الفرث وغسل في الفلج وفي الكرش شيء من الفرث من جانب اللحم لازق به ولم يزل إلا بمعالجة. أيكون طاهرا أم لا، اذا لم يبق الفرث؟. الجواب: فعلى ما وصفت يعجبني اذا غسل ما ذكرته، فلا بأس مما بقي بعد الغسل. والله أعلم.
مسأ إلة ومنه: وفي وعاء من جرف ملأه ماءً أو خلاً، ثم حلته نجاسة من خارج. ما يكون حكم الخل والماء، وكذلك إن كان فيه عسل، وكذلك
القرب؟
الجواب: فعلى ما وصفت اذا كان الوعاء والقربة تنف يكون ما فيها نجسا.
والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المسافر إذا حضرته الصلاة وأراق البول أو كان جسده نجسا وتيمم للصلاة وللطهارة وصلى، ثم مر على ماء وهو راكب. أيلزمه ان ينزل ويتطهر أم لا؟ الجواب: فنعم يلزمه ان ينزل ويتطهران أمكنه ذلك، وان لم ينزل ويتطهر وعرق بعد ان وجد الماء ولم يتطهر، فينتقض تيممه الأول، وتنجس ثيابه اذا لم يكن ترك التطهير من عذر. والله أعلم.
110.