الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣تزويجاً جديداً بمحضر أحد من المسلمين لألا يداخلني الشك مثل الأول (1) وأمثال هذا من مناديح الكلام. أرجو أنه لا بأس به وإن طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وله أن يتزوجها تزويجا جديدا إن كان باقياً بينهما شيء الطلاق، وإن كان تزوجها وطلّقا ثم تزوجها وطلقها ثم تزوجها وطلقها وكان ذلك قبل أن يدخل بها فلا يجوز له تزويجها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. كما جاء في كتاب الله عز وجل. وبالله التوفيق.
من
مسألة
: من غير الكتاب من جواب شيخنا الرضي الفقيه العالم سالم بن خميس بن سالم بن بجاد المحيلوي رحمه الله. وما تقول في الصبي إذا تزوج وقبل التزويج له أبوه. هل يجوز لأب هذا الصبي أن يطلق زوجة ابنه الصبي التي قبل تزويجها له؟. . وهل فرق بين قبول التزويج له من أبيه وبين قبوله نفسه في تطليق أبوه لزوجته منه أم لا يجوز تطليق الأب على الحالين؟
الجواب: فعندي أن ليس للأب طلاق زوجة ابنه ولو قبلها هوله ولا فرق عندي بين قبولها لنفسه وبين قبول الأب لها له في جواز الأب لها. والله أعلم، وبه
التوفيق.
سألة
: ومن جوابه رحمه الله فيمن حلف بطلاق زوجته وبطلاق كل زوجة يتزوجها إن رد بيعاً أو قياضاً جرى منه فعند خادمكم على هذا اللفظ أنه إن ردَّ ذلك فتطلق زوجته وله ردّها ما دامت في العدة إن كان باقيا (2) بينهما شيء من الطلاق ولم يذكر في يمينه هذا ثلاث تطليقات وإنما قال: فزوجته طالق، وأما ما يتزوجه من بعد ففي وقوع الطلاق عليه اختلاف وفيما يوجد ولعل أكثر القول لا يلحقه ما لم يحدد (3) امرأة بعينها إن تزوجها فهي طالق. والله أعلم.
(1) في الأصل: الأول.
(2) في الأصل: باق. (3) في الأصل: يحد.
253
-