الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله في معنى هذه
المسألة. . تركت السؤال وأتيت بالجواب، وهو هذا:
الجواب: إن كانت هذه اللفظة من الكلام الذي يُكنّى به عن الطلاق، وقال لك في أول قوله إنه نوى بها طلاقا ثم قال من بعد إن لم ينو طلاقاً فلا يقبل قوله من بعد. ويعجبني أن تأمره بتجديد النكاح ثانية وجائز التزويج الثاني أن يعقد على صداق من خمسة دراهم فصاعِدًا. ومن تزويج الأول يلزمه لها نصف الصداق إن كان قد أقر بكلام أنه نوى به طلاقاً وهو هو ممن يقع به الطلاق بالنية، وإن كان ذلك شكا (1) من غير تحقيق فلا أعمل على الشك (2) وحكمها [أنها] (3) زوجته بالتزويج الأول. والله أعلم.
ذلك مسألة: وقد قلت لولدي هذا أن يجدد النكاح «التزويج» فامتنع من وقال: إنه ما نوى طلاقاً ليجدد التزويج. هل يجوز أن أتزوج له بها على غيبته ويقبل هو التزويج من بعده.
الجواب: إن تزوجها له تزويجاً ثانياً على صداق يجوز به التزويج وقبلها زوجته وأتم ذلك التزويج جاز ذلك إن شاء الله .. رجع إلى جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله.
مسألة: وهل لنا أن نجدد تزويجهما من غير (4) أن يخبرها هي أو والدها بما لفظ به هذا إلا أن يزوجها أبوها ثانية إذا خفنا منها أو من أبيها الامتناع إن أخبر ناهما بلفظة أم لا؟. . وقد رضيت (5) هي بالتزويج الأول. الجواب: إذا لم يكن عندك ولا عند الولد يقين بوقوع الطلاق فجائز. لكما كتمان ذلك وأن تقول للأب أنا داخلني الشك في التزويج الأول واختار أن يجدد
(1) في الأصل: شكوكا.
(3) زيادة من المحقق.
(5) في الأصل: هي قد رضيت بالتزويج الأول.
(2) في الأصل: الشكوك. (4) في الأصل: بلا غير أن.
- 252 -