الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥الباب الثالث عشر
في معاشرة الأزواج وما يجب لهم وعليهم وفي المفاوضة بينهم وما أشبه ذلك وفيما يجب للمطلقة وعليها
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله في امرأة تزوجها رجل ودخل بها ونقلها إلى داره وانفق عليها من غير حكم ومنعته نفسها لكراهيتها له ثم طلقها من بعد. أيلزمها ردّ النفقة لمنعها له إذا لم يرض أم لا يلزمها إلا أن يحكم عليها بحكم.
الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزمها ردّ النفقة إذا كان قد أنفق هو عليها من قبل ذاك، وإذا لم ينفق عليها وفي وقت منعته نفسها له فلا يلزمه شيء لها فيما بينه وبين
مسألة
الله. والله أعلم. ومنه: وفي امرأة رفع عليها زوجها وادعى ما يجب عليها فيه الحبس أو فعلت شيئاً من المناكر وحبست أتكون نفقتها على زوجها أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كان حبس هذه المرأة من قبل زوجها ثم (1) عفا عنها لم يجب عليها حبس، أو حُبست من قبل تهمة لحقتها فعلى زوجها نفقتها في الحبس وإن حبست من فعل منكر صح عليها فلا يلزم زوجها نفقتها. والله أعلم.
(1) في الأصل: مثل أن لو عفا عنها.
- Poo -
—