الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦مسألة ومنه: هل تلزم الرجل خياطة ثياب امرأته التي يكسوها إياه (1)
أم لا .. أرأيت إن قال لها اعطني (2) الثياب لأخيطها فأبت وأجرت عليها هي. هل تلزمه الأجرة، أم لا؟ .. أرأيت إذا لم يقل لها شيئاً (3) ولكن لما أعطاها الكسوة غير مخيطة (4) استأجرت عليها من غير أمره أو خاطتها بنفسها هي هل يلزمه هو شيء على هذه الصفة أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فنعم على الرجل خياطة ثياب امرأته التي يكسوها إياه (5)، وأما إذا قال الرجُلُ لزوجتههات الثياب لأخيطها فأبت وأجرت عليها أحداً من غير مشورته (6) أو خاطتها هي بنفسها من غير مشورته (7) فليس على الزوج الخياطة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي المطلقة الحامل إذا وضعت. هل ترى على مطلقها أن يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله في أيام نفاستها مثلما تُعْطِي الناس أزواجهم أم لا؟ وكذلك الزوج إذا سلم لزوجته النفقة وطلبت هي ما ذكرته لك. هل يجب لها عليه شيء غير النفقة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أما في الحكم فلا يحكم على الزوج أن يعطي زوجته أو مطلقته ما ذكرت وأما في حسن الخلق فذلك إليه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن رفعت عليه زوجته عند الحاكم وطلبت منه النفقة والكسوة وطلب أجلا في إحضار الكسوة غنياً كان أو فقيرا، وكان بلده غير بلدها
(1) في الأصل: اياها.
(3) في الأصل: بشيء.
(0) في الأصل: اياها. (7) في الأصل: شوره.
(2) في الأصل: اعطيني.
(4) في الأصل: محنوطة.
(1) في الأصل: شوره.
– 256 -