الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩متعمدا (1) ظنا منه أن ذلك جائز، ومكث بعد ذلك يجامع زوجته مدة طويلة إلى أن تبين له الصواب واعتزلها بعد ذلك. أيلزمه صداقان بوطئه إياها على هذه
الصفة؟
الجواب وبالله التوفيق: إن من وطئ زوجته الحائض بفرجه في فرجها من فوق الثوب حتى غابت الحشفة عمدا كمن هو وطئ من تحت الثوب. وعلى قول من يجرمها بذلك فعليه صداقان. وقال من قال: لكل وطأة (2) صداق والأول أكثر. وهذا إذا كان عمدا ولوجهلا الجرمة بذلك. وأما إذا علمت الزوجة الجرمة بذلك، وأوطأته نفسها فلا أعلم عليه صداقا غير صداقها الأول. والله أعلم.
(1) في الأصل: معتمدا (2) في الأصل: وطاعة.
-~-
١٬٢٥٣ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.