فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨

الجواب وبالله التوفيق: أما الجماع فلا يعجبني أن يجامعها على صفتك هذه، وإن جامعها فلا أقدر أن (1) أحرمها عليه إذا لم يستيقن الزوج والمرأة على الحيض. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي امرأة أسقطت سقطاً بين الخلق، وطهرت من الدم قبل عادتها إلا أن بها كدرة أتترك لها الصلاة ويعتزلها زوجها؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت الكدرة متصلة بالدم فهي نفساء ما لم تنقض أيام نفاسها. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي رحمه الله، وفي امرأة احتبس عنها الدم ثلاثة أو أربعة أشهر، ثم جاءها دم ميزته عن دم الحيض. أتترك له الصلاة قدر أيام حيضها، أم تغتسل

وتصلي؟

الجواب وبالله التوفيق: على قول من يقول على المرأة أن تميزدم الحيض من غيره فليس لها أن تترك الصلاة على قول من يقول: ليس على المرأة تمييز، وإن کل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض، فعلى هذه المرأة أن تترك الصلاة قدر أيام حيضها، فإن دام بها الدم أكثر من أيام حيضها اغتسلت وصلت تفعل كما تفعل المستحاضة وليس عليها غسل إلا من الدم وأما الكدرة والصفرة فليس عليها فيهما غسل. والله أعلم.

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله في رجل طعن زوجته من فوق الثوب في الفرج بفرجه وهي

(1) ليست في الأصل.

حائض

- 338 -

-