الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤١الباب السادس عشر
في الوالدين والأولاد، وما يجب لهم وعليهم وعلى بعضهم بعض، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ومعاني ذلك
ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وجاء في الأثر أن على الولد طاعة والديه فيما يأمراه به إلا أن يكون معصية. وما تقول إذا أمَرَاهُ أن يقضي لهما من الحوائج من البلد وغير البلد فكرة ذلك ولم يفعل ولم يلحق الوالدين ضرر ما لم يفعل لهما ما أمراه. أيكون مأثوماً أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: يعجبني للولد أن يطيع والديه فيما يقدر عليه وفيما لا تكون فيه معصية ولا يخالفهما وإن لم يلحق الوالدين ضرر في ذلك فلا أقول في ذلك شيئا غير أني لا يعجبني مخالفتهما. والله أعلم.
مسألة
ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا: الجواب وبالله التوفيق: في مال اليتيم إذا لم تعرف أم اليتيم بأمانة ولا خيانة ولا علمت منها خيانة، فجائز لك أن تسلم لها نصيب ولدها من هذا القراب على القول الذي نراه من رأي المسلمين، ومن أخذ برأي بعض المسلمين فقد عمل
- TE) -