الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢بالحق وقال بالصدق وقد سمعت عن الشيخ مسعود بن رمضان أنه سأله سائل عن رجل عليه ضمان ليتيم، وكان عند اليتيم أم لا تعرف بأمانة ولا خيانة، فأفتاه أن يُسلَّمَ الضمان الذي عليه لأم اليتيم، وقال إن الأم لا تخون ولدها وهي شفيقة به، وتختار له الخيار والصلاح، ونحن بهداهم نقتدي. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: وجدت بخطه وهو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم. . سألني سائل عن رجل بالغ عاقل له ولدٌ حُرٌّ صَبِيٌّ له مال عند رجل له أن يسلّمه لوالده طلبه منه أو لم يطلبه كان الوالد ثقة أو غير ثقة فالذي معنا: إن كان الوالد ثقة فله ذلك في كلا الوجهين جميعا، وإن لم يكن ثقة ففي إجازة ذلك اختلاف.
6
ويوجد عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي النزوي رحمه الله، إجازة تسليم القليل للولد ولو لم يكن ثقة والقليل معه من خمسمائة درهم فهابطا، والوسط من سبعمائة (1) درهم فهابطا، والكثير من ألف درهم فهابطا ومن أخذ برأي من آراء المسلمين فواسع له ذلك ما لم يَحْكُمَ عليه بخلاف ذلك حاكم ممن يجوز له الحكم بالمختلف فيه. والله أعلم.
مسألة ومنه: إذا اشتكت امرأة من مطلقها تريد منه نفقة لأولاده، وهو ضعيف ولا يَقْدِرُ على نفقة أولاده وأمهم لا مال عندها، وهم لا يُرِيدُون الإقامة (2) مع أبيهم، واختاروا أمهم. فما رأيك في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: وقيل في رجل طلق امرأته وله معها ولد يرضع، وطلبت المطلقة أجرة رضاع ولدها، فقال المطلق: إني لا أملك شيئا ولا أجد عملا (1) في الأصل: سبعة ماية. (2) ليست في الأصل وإنما اضيفت لكمال المعنى.
-
342
-