الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦١لأنه يوجد في بعض آثار المسلمين أنه لا يرى النفقة إلا على قدر ما يكفي المنفق عليه في نظر أهل العدل لا على قياس اليسر. والله أعلم. ألة: ومن أخر جواب له المسألة .. تركت سؤالها وأتيت بهذا من جوابها، وهو هذا:
الجواب: إذا سلم لمن يعول اليتيم وكيله أو وصيه أو من يقوم به بوجه من وجوه الحق لما يستقبل من الزمان كان على الدافع أن يعتقد ضمان ذلك إلى انقضاء الأيام التي أشرطها على من يعول ذلك اليتيم؛ لأنه عسى أن اليتيم يحدث عليه موت أو شيء من الأسباب. والله أعلم.
- 361 -
١٬٢٧٥ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.