فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩

سألة: وهل يجوز عتق العبد الأعور عن كفارة أو وسيلة، أم لا؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه القاضي خميس بن سعيد رحمه الله: أما عتق الوسيلة فجائز بلا اختلاف وأما عتق الكفارة فالأعور فيه اختلاف، وأكثر القول بالجواز إذا كانت رقبة تقدر على المكسبة لنفسها سليمة سائر الجوارح التي تكتسب بها.

مسألة: رجل كوى مملوكه أو شق شيئا من جسده من أذى بالعبد لطلب

العافية له، وأثر ذلك به، أو أمر غيره بذلك. أينعتق منه، أم لا؟

الجواب: عن الشيخ العالم صالح بن سعيد رحمه الله: أما الكي إذا كان فيه صلاح للعبد في النظر من قبل أن لحقته في بدنه، وكان العبد بالغا ورضي العبد بذلك، فبعض رأى عتقا وبعض لم يره عتقا، وإن كان العبد صبيا فهو أشد ولا يعدم من الاختلاف على هذه الصفة. والله أعلم.

ويعجبني

السلامة من الوسم من سيد العبد لعبده، وأما إذا شق شيئا من جسده من قبل أذيَّةٍ لحقته في جسده على نظير الصلاح له لم يقع عليه العتق عندي ما لم يكن قطع له شيئا من جوارحه، أو خرق له أذنا، فإذا سلم من هذا لم يقع عليه عتق فيما عندي على معنى ما سمعته من الأثر. والله أعلم. ألة: والسيد إذا قلع ضرسا ضاربا المملوكه، كان المملوك صبيا أو بالغا.

هل يبلغ إلى عتق أم لا؟ الجواب: إذا كان ذلك على الصلاح له لا على الضرر، لم يعجبني أن يكون عتقا. والله أعلم.

سألة: رجل أعتق أمته وهي حامل. هل يدخل حملها في العتق أم لا؟. .

ولم يذكر الحمل؟ الجواب: أن الأمة تعتق هي وحملها، ولو أعتقت وقد خرج الولد إلا شيئاً من جوارحه فإنه يُعتق بعتقها، ولا أعلم في قول أصحابنا في ذلك اختلافا. والله

أعلم.