الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨سألة: في صبيّ ادَّعَى مُسلِمٌ أَنَّه عبده، وادَّعَى يهودي أنه ولده، ولم تكن
عند أحدهما بينة؟
الجواب: أنه حر مسلم ويسعى اليهودي للمسلم بنصف قيمته، وإن مات اليهودي، ورثه الولد. والله أعلم.
ـــألة
: عن الأمية الصغيرة إذا أعتقت فهل لها نفقة على من أعتقها؟ الجواب: فقد وجدت في ذلك اختلافا من المسلمين: فإن كان أعتقها عن واجب ظهار أو كفارة يمين فعليه نفقتها في ماله وإن كان تطوعا ففيه اختلاف وإذا أخذ بها فلا نفقة للعتيقة، وإذا رجعت إلى ورثة من أعتقها أعجبني أنهم (1) ينفقون عليها من مال من أعتقها إلى أن تبلغ، ولا يتركوها كلا على الناس. وقيل نفقتها على أبيها إذا أعتقت، أو وارثها. ويعجبني ما كتبت به إليك. والله أعلم.
ألة: عن رجل له عبد وأمة. أيجوز له أن يزوج العبد بالأمة؟ واب: قال: يقول اشهدوا أني زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا. والله أعلم.
وأما أنا تجنبت عن ذلك، ولم أقدر. قال الناظر: جائز ذلك. قال المؤلف: وجدتُ في غير هذا الموضع لفظاً غير هذا وهو هذا اللفظ: «تزويج أمة السيد بعبده على قول من يجيز ذلك، فهو أن يقول: زوجت فلانا مملوك فلان، بأمته فلانة بإذن سيدهما فلان بن فلان». . ثم قَبِلَ ذلك، وهذا كما شرحناه في عقد التزويج، وعند القبول يقول العبد: قبلت فلانة أمة سيدي فلان زوجة على هذا الصداق العاجل منه، والأجل وقبلت لها على نفسي بجميع ذلك، فينظر في ذلك. والله أعلم .. رجع.
(1) في الأصل: أنه
- 368 -