فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

منه أن يعاقبه. وأما من أمر على نفسه منه من غير ايجاب، وأما في القصاص في غير موضعه لا يجوز إلا مثلا بمثل لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يستبدل به، أعني الذي يحكم فيه بالقصاص. والله أعلم.

: عن الضربة إذا كانت في البدن واخضرت واحمرت؟

الجواب: فلها عشرة دراهم. وإن لم تؤثر فخمسة دراهم، وإن كان في الوجه فلها ضعف ذلك.

مسألة

: عن امرأة زنت فحملت فلما وضعت بالولد قتلته. لمن تكون ديته؟ الجواب: فالذي وجدت في ذلك اختلافا منهم من قال: ديته لأبيه الزاني

بأمه. وقال آخرون: ديته لأرحام أمه وقال قوم: العصبتها. والله أعلم.

•

قال الناظر: ديته لعصبة والدته أحب إلي

ألة

: فيمن وطئ امرأة فلم يستمسك البول؟ الجواب: قال: عليه الصداق والدية إذا استكرهها على ذلك.

مسألة: عن رجل وطى زوجته وهي صبية أو غير صبية، وانقطع الذي بين الفرجين وصارت لا تصلح للأزواج. أعلى الواطئ عقر ذلك؟. وكيف تكون

ديته؟

الجواب: إن التأم الجرح قبلت الدية، وإن لم يلتئم فالدية كاملة، دية النفس، وتحرم عليه وعلى غيره من الأزواج والله أعلم، وبه التوفيق، والهداية إلى سواء الطريق

-