فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤

مسألة ومنه: وفي رمي النوى، وجرار النبق وأمثالهما، في الاماكن المربوبة (1)

أو في الأودية التي بين القرى؟

الجواب: انه يحجر (2) عليه في جميع ما ذكرته. والله أعلم.

مسألة ومنه: والذر الأحمر اذا كان مضرا؟

الجواب: إن قتله يجوز بغير النار، وأما بالنار فلا يجوز. والله أعلم

مسألة ومنه: في الفأر الضار اذا لم يقدر على قتله الا بالسم، وكذلك السباع الضّارّات أو غيرها مما لا يضر؟

الجواب: لا حجر في ذلك، على صفتك هذه. والله اعلم. مسألة ومنه: في رجل مجدور (3) مات، وحضره أُناس غير مجدورين وخافوا على أنفسهم من الجدري، اذا كان متعارفا أنه يُعدي وتركوه بلا غسل، ولا دفن، ولا صلاة، خوفا على أنفسهم، أيكونون في فعلهم عاصين الله تعالى وتسقط ولا يتهم ان كانت لهم ولاية؟

،

فجوابه: انا لا أقدر أن أقول أن ولايتهم تسقط، على صفتك هذه. والله

أعلم. مسألة: ومن غيره أرجو أنه من جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود

السعالي النزوي حفظه الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب [أن] (4) يتمثل له الناس قياما، فليبوأ مقعده من النار أرأيت اذا كان الانسان يحب أن يذكر بخير، وان يكون له قدر ومنزلة، ويكره أن لا يكون له قدر ولا منزلة، ويكره أن يذكر بشر، لان النفس طبعها كذلك، أترى هذا الوعيد يلحقه؟

(1) أي المملوكه

أي مصاب بمرض الجدري

(2) أي يمنع من ذلك (4) ليست في الأصل

-18 -