فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣

مسألة

يكن نتنا ولا متغيرا، فلا بأس به، وهو (1) جائز .. والله أعلم. ومنه: وفيمن نُشَّئَتْ عنده أمة صغيرة، فجائز له أن يأمر بختانها. مسألة ومنه: وأما المعدل فلا يُعدّل الا من عُرِفَ بالاعمال الصالحة والموافقة في الديانة، فاذا عرف منه هذا فهو للمسلمين ولي، وعندهم عدل ولو كانت سريرته مكفرة؟

الجواب: وأما قول المعدل فاذا قال انه في الولاية، أو في ولاية المسلمين، أو ولي المسلمين، أو يتولاه المسملون، أو ولي لي في ديني، أو ولي، أو ولي الله، أو ولي لأهل الحق فاذا قال هذا ثبتت ولايته وشهادته، وقيل اذا قال فلان جائز الشهادة عندي فقد عدل، وقيل اذا قال المعدل: فلان من خيار المسلمين، أو من خيار أهل بلده، أو من أفاضل المسلمين، أو من المسلمين، أومن الصالحين أو من صالح الناس، أو من صالح اهل بلده، فكل هذا تثبت به ولايته، وتجوز شهادته، واذا قال فلان ثقة في دينه قبلت شهادته ولم تثبت ولايته، وكذلك اذا قال عدل في دينه أو عدل، قبلت شهادته، ولا تثبت ولايته، واذا قال فلان أثق به أو أأتمنه أو أمين معي، فلا تقبل شهادته، ولا تثبت ولايته، واذا قال فلان من الاخيار، أو من الابرار، أو من المتقين، أو من

الصادقين، قبلت بهذا شهادته وثبتت ولايته، وان قال فلان ثقة، قيل يقبل وقيل لا يقبل. والله أعلم

6

مسألة ومنه: عن الشاة اذا ولدت خنزيرا، أو الخنزيرة اذا ولدت سخلا؟ فأجاب رحمه الله: ان الخنزير حرام لا يؤكل لحمه، وأما السخل ففي أكله اختلاف، اذا كانت أمه خنزيرة. والله أعلم

(1) في الأصل: فلا بأس بشرطه وشرطه جائز

- IT.

-