الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥١الجواب وبالله التوفيق: إن قرأ ما نسيه وحده اجزاه ذلك عندنا، والله اعلم.
بن
مسالة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي ابي عبد الله محمد بن عبد الله جمعه بن عبيدان، رحمه الله، فى المراة كانت فى الصلاة، وطلع شيء من جسدها مثل عرش رجلها، أو اظافر كفيها أو شيء قليل غير ذلك من جسدها من شرخ ثوب أو غيره في مكان مستتر خال من الرجال، وإذا انكشف شيء من عورتها
على الأرض دون الفرجين، وكذلك الفرجين اذا انكشفا على الارض. فجوابه: ان صلاتها لا تنتقض في جميع ما ذكرته، إلا اذا انكشفت عورتها على الارض ففي ذلك اختلاف، قال من قال من المسلمين تنتقض صلاتها، وفيه قول لا تنتقض صلاتها، والله اعلم.
مسألة ومنه: في الصلاة علي ساحل البحر الذي يطلع عليه البحر ويرجع عنه، جائزة على قول بعض المسلمين، اذا كان القلب آمنا في ذلك الوقت، والله
اعلم. مسألة ومنه: في مسجد مثل جامع نزوى اذا صلى الامام في الصرح الشرقي، يجوز لمن له عزر أن يصلي داخل المسجد، والصرح الغربي. . والامام
يصلي. فجوابه: جائز ذلك على ما حفظته من آثار المسلمين، والله اعلم.
سألة منه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها. فجوابه: ان كل شيء فيه دم فهو ينقض إذا مر بين المصلي وبين سجوده، واما ذوات الأرواح غير الدماء ففي ذلك اختلاف، قال من قال ينقض إذا مر بين المصلي وبين سجوده وقال من قال لا ينقض والله اعلم.
مسألة
ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها.
،
فجوابه: أن المصلي جائز له قراءة السجدة، كان إماما او وحده، ويسجد هو
-101 -