الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الارض وسجوده على البساط أو كانت رجلاه على البساط وسجوده على
الأرض
•
فجوابه: إن صلاته جائزة فى جميع ما ذكرته غير انه يعجبني ان يكون قيامه على البساط، وسجوده على الأرض. إذا كان البساط ضيقا. والله اعلم.
مسألة منه: تركت سؤالها وأتيت بالجواب منها. فجوابه: أن الطائر إذا مر قدام المصلي بينه وبين سجوده، ولم يقف فلا يقطع على المصلي صلاته وأما خلف السجود - وقف أو لم يقف ـ فلا يقطع، وأما مرور الجنب والحائض، فاذا كانت السترة قامه. فلا يقطعان على المصلي صلاته، وقول ثلاثة اشبار، والله اعلم.
مسألة ومنه: فيمن قال فى الاستعاذة في الصلاة على الجهل منه، الله يعيذ من الشيطان مدة زمانية.
فجوابه: يعجبني لا بدل عليه على قياس ما يشبه هذه المسألة، والله اعلم.
لهذا أن يبدل الصلاة. اذا كان على الجهل، وفيه قول انه
مسألة ومنه: وفى المصلى اذا دخل في صلاته فى بعض الاحيان، ثم غشيه النوم وهو في صلاته قائما أو قاعدا أو يدافع ذلك بجهده، ويجبه ويغلبه على عقله، ويثبت محافظا على قراءته الى موضع من القراءة. فغشية ذلك فانتبه فوجد نفسه مستمرا فى قراءته، وقد تعد الموضع الذي كان فيه. فجوابه: إذا لم يتبين له انه تكلم بشيء من غير امر الصلاة، فجائزله ان يمضي على صلاته والله اعلم.
مسألة ومنه: وما حد الجهر فى القراءة من السر. .؟
من
قال من
الجواب وبالله التوفيق: فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي، قال المسلمين إن المصلي إذا سمع بأذنيه، فقد جهر، ولو لم يسـ يسمعه من خلفه إذا كان
- 153 -