فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

مسألة ومنه: وفي المأموم إذا ركع قبل الامام ساهيا، ثم ادركه الامام في

الركوع

أعليه ايجابا أم استحبابا، أن يرجع الي القيام ويرجع ثانية الي الركوع

بعد الامام؟

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض فقهاء المسلمين عليه الرجوع الي ما كان عليه قبل إمامه، وقال بعضهم ليس عليه ذلك، ويتبع الامام إذا وصل اليه. والله أعلم. مسألة: من جواب الشيخ العالم خلف بن سنان الغافري رحمه الله: وفي الامام إذا دخل معه رجل في الصلاة وهو في قراءة الحمد. أيجوز له أن يتمهل في قراءته (1) ليلحقه الداخل على نية منه لذلك أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف. قول: يجوز، وقول: لا يجوز.

مسألة: من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله. في رجلين صليا جماعة، أحدهما إمام لصاحبه. وكان المأموم يصلي عن يمين الامام. ثم جاء رجلان فصفا عن قفاهما، ولم يُجرّ المأموم ليصفوا واياه معا قفوة الامام، ولم يتأخر هو اليها لما علم بهما. أتتم صلاة (2) الجميع. أم تتم صلاة منهم وتنتقض صلاة أحد؟ الجواب وبالله التوفيق: الأحسن عندنا أن يُعيد من صلي عن يمين الامام صلاته

أحد

علي هذه الصفة. والله أعلم

•

مسألة ومنه: والرواية عن ابن عباس أن رجلا سأله عن جار له يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جماعةً ولا جُمعة. فقال في النار وسأله شهرا فقال ذلك من أهل النار. ما معني قوله وسأله شهرا الجواب وبالله التوفيق: إذا ترك ذلك من غير عذر على قول من قال بفرضهما، وأما سأله شهرا فلعله بعد انقضاء شهر. سأله ثانية. والله أعلم

(1) في الأصل: قراءتها.

(2) في الأصل: صلاته

178