فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

مسألة ومنه: وما أفضل للمقيم إذا لم تحضرة صلاة الجماعة، بين أن يصلي وحده منفردا أو ان يصلي بصلاة المسافر. ويزيد بعد تسليم الامام ركعتين؟ الجواب وبالله التوفيق: إن أكثر قول فقهاء المسلمين، لا يأتمُّ المقيم بالامام المسافر إلا في صلاة المغرب والفجر. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا سها المأموم. فسبح لأمامه، وهو غير ساه، إلا أنه شك لما سبّح له، فقال أحد من المأمومين كلا لا تطعه. أراد به لينتهي الامام عن المسبح له، إذ ذلك سهو من المأموم. أتتم صلاة من قال للامام ذلك، علي هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنها لا تتم معنا علي هذه الصفة فيما عندنا. والله

أعلم. مسألة: وفي المصلي إذا دخل في صلاة الامام في أول ركعة. وفاته الحمد والاستعاذة، واتم ما بقي من الصلاة، ثم قام ليأتي بالاستعاذة والحمد. وقرأ من الحمد النصف أو أكثر أو أقل، شك أنه لم يستعد، أعليه أن يأتي بها أم لا؟ الجواب: فعلى هذه الصفة ليس (1) عليه أن يأتي بها علي الشك. والله أعلم وأما على النسيان ففيه أختلافُ. وأحِبُّ إذا نَسِيها في موضعها ألا يأتي بها

والله أعلم.

مسألة: وفي الامام إذا قطع عليه شيء من الممرات، أو عناه شيء مما يفسد الصلاة. أعليه في كل أحواله أن يقدم غيره يُتِمُّ بهم الصلاة. أم في شيء دون شيء؟

الجواب: إذا قطع على الامام صلاةً، فقد (2) انتقضت صلاته، وصلاة من خلفه وإذا فسدت لعله صلاته بحَدَثٍ، وانصرف وقدم رجلا يتم بهم الصلاة

(1) في الأصل: فليس.

(2) في الأصل: قد.

180