فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

ولم يكن الامام أتم حدا بعد ما فسدت صلاته، فصلاتهم جائزة، وصلاته

منتقضَة والله أعلم.

بن جمعه

،

مسألة: علي أثر مسائل من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن عبيدان رحمه الله. وفيمن أم رجلا في الصلاة، وفسدت صلاة المأموم اتفسد صلاة الامام. أم لا؟ أرأيت إذا كان رجلان (1) مأمومين، وفسدت صلاة أحدهما هل تفسد صلاة الآخر. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن صلاة الامام تامة في جميع ما ذكرته. وكذلك صلاة المأموم الذي ذكرته، وهو الذي صلي هو، وفسدت صلاة المأموم الآخر. والله

أعلم. مسألة: من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله. تركت سؤالها، وأتيت بجوابها فجوابه: أن المساجد التي ليس لهن إمام ثابت، فقال بعض المسلمين، لا يضيق أن يصلي أحد وحده، والامام يصلي بالجماعة، في ذلك المسجد الذي ليس له جماعة. وقال بعض: لا يصلي في الوقت الذي يصلي فيه الامام بالجماعة وان صلى في ذلك الوقت الذي يصلي فيه الامام، واراد أن يحتاط بالبدل فذلك عندنا، وأما الكفارة فلا تلزمه، إن لم يُبدل في الوقت. والله أعلم.

حسن

مسألة ومنه: والذين يصلون جماعة خلف إمام في المسجد، ولم يتموا الصف المقدم وصفوا في الصف الثاني، سهيلي الامام (2)، أو نعشيه (3)، ولم يكن عن قفوة الامام أحد في الصف الثاني

(1) في الأصل: كانا رجلين

(2) سهيلي: نسبة إلى نجم يظهر ناحية الجنوب يعرف باسم (سهيل).

(3) نعشيه: نسبة إلى نجم يظهر في السماء ناحية الشمال، ويدل عليه سبعة نجوم تعرف ببنات نعش والمراد أنهم صفوا في الصف الثاني عن يمين الامام أو يساره ولم يصفوا خلفه

- 181 -