الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥الجواب: إن كان أحد الرجلين قد نال من قفا الامام شيئا، ولم يعلموا
،
بنجاسة ثوبه إلا بعد أن قضوا الصلاة، فلا بأس ولا فساد عليهما في صلاتهما وإن كان هو أستفرغ قفا الامام ففي نقض صلاتهما اختلاف، والاعادة لهما أحوط. والله أعلم.
مسألة: وصلاة الجماعة هل تقطَّعُ علي المنفرد صلاته، كانت صلاة المنفرد [من] (1) جنس صلاة الجماعة، أو غيرها، أم إذا اختلفت صلاة المنفرد عن
6
صلاة الجماعة لا تقطع عليه مثل إذا كانت الجماعة يصلون فريضة الظهر والمنفرد يصلي فريضة العصر، إذا كان مسافرا، أو الجماعة يصلون فرضا وهو يصلي سنة أو هم يصلون سنة جماعة، وهو يصلي فرضا وأشباة هذا من اختلاف
الصلاتين؟
الجواب: كل ما وصفت عندنا يقطع عليه صلاته إلا أن يكون هو يصلي فرضا وهم يصلون سُنَّةَ، أو يكون المسافِرُ صلي الظهر مع إمام قبل هذا الامام، وجمع عليهما العصر، أو يكون هذا الذي يصلي سنة قد صلي مع إمام قبل هذه الفريضة فله أن يصلي السنة بعدها، ولواقام إمام ثانٍ علي ما حفظنا
المسلمين والله أعلم
عن
(1) ليست في الأصل.
مدم
- 110