الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤يستعيذ عند ابتداء القراءة في الركعة الثانية، وإن نسيها عند ابتداء القراءة في الركعة الثانية أنه (1) يؤخّرُ قراءتها عند قيامه للوثبة لقراءة ما فاته من قراءة الامام، في الركعة الاولي. والله أعلم
بسم
الله
•
مسألة ومنه: تركت السؤال واتيت بالجواب فجوابه: أن المأموم إذا كبر تكبيرة الاحرام، ولم يدرك من القراءة إلا قراءة من الفاتحة، وركع هذا المأموم في ركوعه فيعجبني لهذا المأموم بعد تسليم الامام ألا يكرر ما قرأه من قراءة الحمد، وإن ذكر ذلك غلطا أو نسيانا أو علي الشك فيما قرأه، أو علي ذلل اللسان منه في ذلك ألا نقض عليه، ويعجبني أن يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم من صلاته. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي صلاة الجماعة هل تقطع صلاة المنفرد، كانت في المسجد (2) أو كانت في غير المسجد؟
الجواب: عن الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله، فعلي ما سمعته من آثار المسلمين انها لا تقطع صلاة المنفرد، ولو صلي بحذاء صف الجماعة، والله أعلم. وإن صلي جماعتان في غير المسجد كل جماعة بإمام، فعلي قول: جائز ذلك مالم تتصل الصفوف ولو صلّوا في وقت واحد، وقول مالم يسمعوا أصوات بعضهم بعضا (3) بعد التكبير والقراءة ويعجبني القول الاول
والله أعلم. ألة: ثلاثة صلوا خلف الامام، وكان الوسط (4) من الثلاثة في ثوبه نجاسة، إلا أنَّها لم تنل الذي يليه، هل تُفْسِدُ علي صاحبيه، أم لا؟ كانت هذه النجاسة في ثوبه الخارج، أو كانت في ثوبه الداخل، مثل السروال أو
غيره
(1) في الأصل: أنه يؤخر الثانية، أنه يؤخر قراءتها
(2) ليست في الأصل
•
(3) في صل بعضهم بعض.
(4) في الأصل: الوسطة.
- 184 -
-